وينبغي على هذا إن امتنع من دفع القيمة قائما أن للمشتري إعطاء قيمة الأرض براحا فإن أبى اشتركا وينبغي على مذهب سحنون إن كان البائع غصب فللمستحق دفع قيمة النقض منقوضا وينتقض البيع بينه وبين المشتري فيرجع عليه بالثمن فإن أبى مضى النقد للمشتري بشرائه والمستحق للأرض على حقه فإن لم يتفقا في ذلك على شيء بيعت الدار وقسم الثمن على قيمة النقض قائما وقيمة العرصة براحا وان كان بائع النقض مشتريا دفع المستحق قيمة النقض وانتقض البيع فإن امتنع دفع له البائع قيمة العرصة براحا وان لم يتفقا على ما يجوز بيعت الدار وقسم الثمن في القيم فإن امتنعا من ذلك اشتركا وانتقض البيع فيما صار من النقض للمستحق ومضى فيما صار منه للبائع المسألة الرابعة يشتري النخل أولا على القلع ثم الأرض فيستحق نصف الأرض والنخل المسألة الخامسة يشتري الأرض ثم النخل فيستحق نصف الأرض والنخل فثلاثة أقوال لا شفعة في النخل قاله أشهب وابن القاسم في المدونة في أحد قوليه وفيها الشفعة لابن القاسم في المدونة والشفعة فيها إن اشتراها قبل الأرض ولا شفعة إن تقدمت الأرض قاله محمد الثاني يأخذ المستحق نصف الأرض ونصف النخل شفعة بنصف الثمن وله اخذ نصف الأرض ويقلع المبتاع النخل في المسالة الرابعة ويبقى على حقه فيها في المسألة الخامسة إذا لم يشترها على القلع وله اخذ النخل وترك الأرض وعلى الأول فاختلف هل يأخذها بالقيمة لنفي الضرر قولان وإذا قلنا بأخذها فالقيمة قائما في المسألتين على ما في بعض روايات المدونة وعلى قياس قول عبد الحق الذي حكاه لا يأخذ إلا بالقيمة إلا في المسألة الخامسة