الثمن مجهولا لا يعرف ماذا يقع له في القسم لأن الأرض تقسم مع النخل فيقع في نصيب كثير من النخل مع قليل من الأرض فإن لم تختلف الأرض ولا النخل حتى تنقسم على الإعتدال صح البيع في نصف البائع ويبدأ بالمشتري في رد ما بيده أو حبسه في قول أشهب فإن حبس شفع في الأرض والنخل بنصف الثمن وقال ابن القاسم يبدأ بالشفيع وقل أن توجد ارض ونباتها متفق قال صاحب النكت إنما اخذ النقض بقيمته لأن مشتريه اشتراه على القطع لا على البقاء والأرض قد خرجت عنه بالاستحقاق فلا سبيل إلى بقاء النقض أما إذا تقدم شراء الأرض فما اشترى النقض إلا ليبقيه فإذا استحق العرصة اخذ النقض بالقيمة قائما كما لو أحدث المشتري هذا البناء لأنه زاد في ثمنه لأجل بقائه ولو استحق نصف العرصة خاصة وقد اشترى النقص أولا للقلع ثم العرصة فإما يأخذ المستحق ما قابل ما استحق من الأنقاض بقيمته مقلوعا كما إذا استحقت العرصة كلها يأخذ النقض بقيمته مقلوعا والنصف الآخر الذي لم يستحق يأخذه بالثمن لأنه اخذ شفعته لأنه جعل شريكا في الجملة بهذا المستحق قال التونسي إذا اشترى أرضا بعبد فاستحق نصف الرض يبدأ بالشفيع عند ابن القاسم إن اخذ النصف الباقي بالشفعة رجع بائع العبد بنصف قيمة العبد لضرر الشركة وكان مشتري العبد فوت نصفه لما اخذ من يديه نصف العبد لو لم يرد نصف المقابل للإستحقاق واضر بالشركة وغرم نصف العبد مع انه مجبور على اخذ نصف الأرض من يديه وعن مالك إذا اشترى النقض ثم الأرض أو بالعكس يأخذ النقض بقيمته قائما لا بالثمن كما في المدونة ولأشهب لا شفعة في النخل ولا في النقض وفرق محمد إن تقدم النقض فالشفعة في ذلك أو تقدم الأرض لا شفعة في النقض وبالثمن اصح لأنها كالصفقة الواحدة لما لحق بعضها بعضا ولان