بالرحا المبنية وموضعها من الأرض لأنه تبع لا شفعة فيهما قال أبو اسحاق سواء العليا أو السفلى وقوله يشفع في بيتها دونها إذا بيعت معه قيل معناه في العليا لأنها في معنى الحجر الملقى واما السفلى فداخله في البنيان ومن جملة الأرض المشفوع فيها قال وظاهر قوله خلاف هذا وعدم الفرق بين العليا والسفلى عند من شفع وعند من لا يشفع لأن أشهب الذي يرى فيها الشفعة يقول هي كباب الدار ورقيق الحائط يحكم له بالإتصال وهو منفصل وقال أشهب الشفعة في الجميع كباب الدار وآلة الحائط بيعت مفردة أو مع الحائط إلا أن ينصبوها في غير ارضهم فلا شفعة وهي التي تجعل وسط الماء على غير ارض واما ما ردم حتى يتصل بالأرض ففيه الشفعة لانه في حكم الأرض وعن مالك الشفعة في الرحا إذا بيعت من أصلها وفي كل ما هو فيها مبني فإن بيعت الحجارة وحدها فلا شفعة وعنه ايضا يشفع في البيت وموضع الرحا دون الحجارة واذا بيعت الدار وفيها مطاحين أن كانت غير مبنية اتفق الشيوخ أنها للبائع أو مبنية فالسفلى للمشتري وفي العليا خلاف وهو يبطل قول من جعلها كعرض ملقى قال بعض الشيوخ الخلاف فيها مبني على الخلاف في شفعة ما لا ينقسم إلا بفساد كالحمام والآبار وكذلك يختلف إذا بيع حجرها وهو مبني وكذلك الخلاف في رقيق الحائط إذا بيع مفردا وقيل لا خلاف فيه وانما الخلاف إذا بيع الحائط وقال ش لا شفعة في الطاحون إلا أن تكون احجارا تقبل القسمة وكذلك الحمام إلا أن يمكن قسمتها حمامين وأوجبها ح وان لم تقبل القسمة قياسا على ما يقبل قال ابن يونس قال أشهب رحا الماء والدواب سواء إذا نصبا معا فيما يملكان فاذا باع احدهما نصيبه ففيه الشفعة وللشفيع فسخ البيع إلا أن يدعو البائع للقسم فإن قاسم وصار موضع الرحا للبائع جاز البيع أو لشريكه انتقض والحمام أولى بالشفعة من الدار لما في قسمتها من