بعينه والمالكان لا يعلمإن ما تؤديه الاحكام عند فساد البناء فإذا رث ذلك المعين لم يكن عليه إن يحمله على خشب وإنما عليه إن يعلقه حتى يحمل عليه ووافقنا ش في قسم العلو والسفل بالقيمة وقال ح يقسم كل ذراع من السفل بذراعين من العلو لأن صاحب العلو لا ينتفع بالهواء وصاحب السفل ينتفع بالقرار بالحفر والحمل وجوابه إن القيمة تأتي على جميع الاغراض فلا حاجة لهذا التحكم فرع لرجل خمسة أمداد تمر ولآخر ثلاثة فمر بهما آخر فاكلوا كلهم سواء فلما فرغ المار دفع ثمانية دراهم فقال اقتسماها على قدر ما أكلت لكما قال صاحب الثلاثة اخذ نصفها لأنه اكل من تمري مثل ما اكل من تمرك وقال الآخر بل لك ثلاثة توزيعا للاكل على الملك فحلف صاحب الثلاثة إن لا يأخذ إلا ما حكم به الشرع فترافعا لعلي رضي الله عنه فقضى لصاحب الثلاثة بدرهم فقط وتقريره إنهم اكلوا بالسوية فاكل وأحد من الثمانية ثلاثة إلا ثلث لكل صاحب الثلاثة من ثلاثته ثلاثة إلا ثلث فبقي له ثلث اكله الوارد عليهم وأكل صاحب الخمسة ثلاثة إلا ثلث تبقى له اثنان وثلث هي سبعة اثلاث اكلها الوارد عليهم فلا جرم اخذ سبعة واخذ صاحب الثلاثة درهما والثمانية هي ثلاثة إلا ثلث التي اكلها الوارد عليهم فصحت القسمة على ما اكل وهو الحق فرع في الكتاب إذا اخذ أحد الورثة العروض والآخر الديون إن كان الغرماء حضورا وجمع بينه وبينهم جاز وإلا فلا لأمتناع بيع دين على غائب ويمتنع الدين بالغرماء لأنه بيع دين بدين بل يقسم ما على كل رجل وقد تقدم من هذا في الركن الثاني