والجواب عن الثإني إن الرضا قول يشترط فيه البيع لدفع الضرر كالاخذ بالشفعه وبيع مال المفلس تنبيه لا يمكن القول بأنها بيع مطلقا فإن عين ما اخذ له فيه حصة قبل القسم وهي الآن باقية له فلم يعاوض فيها نظائر قال العبدي يجبر الإنسان على بيع ماله في سبع مسائل الماء للعطشان فإن تعذر الثمن اجبر بغير ثمن ومن إنهارت بئره وخاف على زرعه الهلاك يجبر جاره على سقية بغير ثمن وقيل بالثمن والمحتكر يجبر على بيع طعامه وجار الطريق إذا افسدها السيل وكذلك الساقية إذا افسدها السيل يؤخذ مكانها بالقيمة من جار الساقية وإذا ضاق المسجد يجبر من قاربه على البيع ليوسع للناس وصاحب الفدان في فدن الجبل إذا احتاج الناس اليه ليخلصهم لاجل وعره وصاحب الفرس أو الجارية يبطلها السلطان فإن لم يدفعها اليه جبر الناس فإنه يجبر هو تغليبا لأحد الضررين والإنسان مضطر للخلاص من سوء الشركة وإلاستقلال بملكه من غير مزاحم فتعين إلاجبار وإن كان القسم بيعا وعن الثالث إن المستحق في السلم والديون حقيقة مطلقة تجب على المديون بعينها في معين ليحصل الإقباض وهذه الحقيقة لم ينتقل عنها إلى غيرها فما وجد معنى المعاوضة وفي القسم كل واحد من نصفي الدار لزيد فيه حق شائع