مع يمينه فإن ادعى سرفا حسب منه السداد كما لو شهدت بالسرف بينه ووافقنا ش في عدم التصديق على الدفع بعد البلوغ وصدقه ح قياسا على تلف المال ولأنه أمين وقياسا على الإنفاق والجواب عن الأول أنه أمين على الحفظ فائتمن على التلف لأنه فائدة الائتمان على الحفظ وليس فائدة الحفظ الدفع لغير من ائتمنه والجواب عن الثاني إن أمانته مقصورة على الحفظ بدليل إلأمر بإلاشهاد على الدفع والجوأب عن الثالث إنه في اللإتفاق متعذر بخلاف الدفع فرع في الجواهر إن نازعه الولد في تاريخ موت الأب لأن به تكثر النفقة صدق الصبي لأن الأصل عدم إنفاق ما يدعيه الوصي من النفقة وإقامة البينة عليه ممكنة فرع قال البصري في تعليقه إذا كان الوصي عدلا لا يفتقر تنفيذ وصيته إلى حكم حاكم وجميع تصرفه صحيح وقاله ش وقال ح إن لم يحكم حاكم فبيعه وشراؤه للصبي منقوض ويقبل قوله فير الإنفاق لنا القياس على النفقة ولأنه يوكل بغير حاجة إلى الحاكم فكذلك بيعه