قام غرماؤه ووقع الحصاص وإذا اخره رجا أخذ جملة الدين فإن أخره لحلفه فقط أمتنع ولا يبرأ بذلك الحالف فإن لم يكن لهم فيه منفعة ولا ضرر بر وكذلك إذا كان التأخير مختلفا فيه هل فبه حسن نظر أم لا فيجوز قاله محمد وشيوخنا قال أبن يونس قال يحيى لا يجوز تأخير الغرماء إلا إن يبرؤا ذمة الميت ويتبعوا غريمه قال أبو محمد وإنما يجوز تأخير الوصي للحالف لأقضينك إن تؤخرني إذا كان الورثة صغارا ويبرأ الحالف بذلك وهو نظر للصغار وللوصي البيع بالدين ويحتال بدين اليتيم للمصلحة ولا يأكل من مال اليتيم إلا إن يصيب من اللبن أو التمر قال مالك وغير ذلك يكره وقيل إن كان مشغولا بماله فليأكل بقدر عمله إن كان محتاجا والترك خير وللأب إن يأكل من مال ولده ما يحكم له به ولا يركب دابة اليتيم ولا يسلف ماله فرع قال أبن يونس إذا أوصى أن يجعل ثلثه حيث شاء فاعطاه لأبنه واقاربه كما يعطى الناس جاز واكره إن ياخذ لنفسه قاله ابن القاسم وقال مالك لا يأخذ وإن كان محتاجا بخلاف ولده المحتاج لأن قرينه الخطاب بخروجه دون غيره قال مالك ولا يعطى اقارب الميت إلا كما يعطى الناس لئلا يكون وصية لوارث فإن صرف الميت إلى اقاربه أو اخوته فلم يجز الورثة رجع ميراثا فإن أوصاه بصرفه في افضل ما يراه واقربه إلى الله تعالى قال اصبغ يتصدق به وقال مالك الصدقة افضل من العتق والعتق افضل من الحج إن كان صرورة قال اللخمي إذا قال ثلثي يجعل حيث يرى زيد فمات زيد قبل إنفاذ ذلك أقام الحاكم من يرضاه يضعه حيث يرى