والجماد وعن الخامس أن للوكيل أن يوكل فيما لا يتولاه بنفسه وهاهنا هو عاجز بعد الموت فيوصي وعن السادس أن الشرع إذا نهى عن شيء لا يندرج فيما أذن فيه وأنتم تقولون هاهنا فحديث الشرع حجة عليكم وعن السابع أن تصرف الأب بالولاية وشأنها عدم الاختصاص كالخلافة والإمامة العظمى والوصية ولاية خاصة تخصيص فيه كصيغة الاطلاق في الوصية والنزاع في التخصيص وعن السابع إنه لو قال أنت وصيي في كذا ولست وصيي في كذا ثم ينتقض ذلك بالوكالة فإنها لا تعلم مع وجود غير ما ذكرتموه فرع في الكتاب فلان وصيي على كذا لشيء عينه إختص بما سماه أو على قبض ديوني وبيع تركتي أحب إلي أن لا يزوج بناته حتى يرفع للسلطان فإن لم يرفع رجوت أن يجوز ولو قال فلان وصيي حتى يقدم فلان فيكون وصيي جاز قال صاحب النكت إن قدم فلم يرض أو مات في غيبته بقي الأول على وصيته لأنه مغيا بغاية لم تحصل قال التونسي الأمر كذلك في الموت أما إن قدم فلم يقبل فظاهر الأمر سقوط الوصية لايقافه على الغيبة وقد قدم إلا إن يكون المفهوم إذا قدم وقبل قال اللخمي قال أشهب إذا مات في غيبته لا وصية