تمنع التبرع فتؤثر في إلإقرار كالجنون والصبا أو نقول موجب المال لوارث لا يعلم إلا من جهته مع التهمة فيبطل كالهبة وإن كان هبة الزائد على الثلث لا يجوز للاجنبي ويصح الإقرار به فذلك لقوة التهمة هاهنا بخلاف الأجنبي احتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وشهادة الانسان على نفسه إقراره إذا وجب عليه إلاعتراف وجب العمل به علينا قياسا على الشهادة ولأنه يصح إقراره بالوارث فيصح له كالصحيح لأن الإقرار بالوارث يتضمن الارث والنفقة وغيرهما من الماليات وإلأضرار بالورثة فالإقرار بمجرد المال أولى ولأن قبول الإقرار في المرض أولى من الصحة لأنها حال اضطرار للقدوم على الله تعالى فهي احوج وأبعد عن الكذب أو نقول صح إقراره للاجنبي فيصح للوارث كالصحيح عكسه المجنون والمحجور والجواب عن الأول لا نسلم إن ما وجب اظهاره وجب العمل به لأن الفاسق تجب عليه الشهادة بما يعلمه ولا يجب العمل بها وكذلك السفيه والعبد يقران بما عليهما والجواب عن الثاني إن الإقرار بالوارث لا يجوز مع التهمة فلو لم يكن له وارث وله عبد من بلد لم يدخله السيد فاقر إنه ولده لميله اليه أمتنع ثم الفرق بإن الإقرار بالنسب المال فيه تبع وفاسدة عظيمة على تقدير كذبة من تزويج البنات