كل سنة دينار أو وسق فأكروها نصف سنه فله نصف دينار لأنه أوصى بدينار من السنة كلها وإن جاء الحائط بأقل لم يرجع به في عام آخر ولو أوصى بثلثه ولآخر بدرهم كل شهر من غلة عبده ولم يدع غيره قال محمد يحاص الثلث بثلث قيمته والآخر بتعميره لكل شهر درهم فما أصابه وقف له بيد عدل ينفق عليه فإن مات قبل ذلك عاد لصاحب الثلث وإن فني وهو حي رجع على صاحب الثلث بما يرى إنه بقي له من عمره لو حوصص له بذلك وفي رجوعه خلاف ولو أوصى بخدمة عبده ولآخر بدرهم من غلة ذلك العبد كل شهر والعبد ثلث بديء بصاحب الدرهم كمن أوصى بثلثه لرجل ولآخر بمائة من ثلثه فإن شاء المخدم اعطى الدرهم كل شهر وحاز الخدمة وإلا استؤجر العبد وبدئ بالدرهم من اجرته وكذلك لو أوصى بثمرة حائطه ولآخر بعشرة آصع من ثمرته كل سنة قدمت إلاصع وما فضل للآخر فلو فضل أقل من عشرة اخذ التمام من العام المقبل وعن أبن القاسم في الموصى له من غلة حائطه أو من عبده بدينار كل شهر حياته والثلث يحمل ذلك إن ضمن له الورثة ذلك إلا وقف العبد والحائط وإن لم يحمل الثلث وقعت النحاصة بالتعمير في العبد على أقل العمرين للعبد أو الموصى له قال أبنن القاسم ولو أوصى بوصايا ولرجل بنفقته حياته من بقية الثلث ولم ينظر في ذلك حتى مات الموصى له بالنفقه فإن فضل من الثلث شيء اعطى منه ورثته قدر ما عاش بعد موت الموصي لاستحقاقه بالموت وكذلك لو لم يمت إنما تحسب له من يوم موت الموصي قال أبن القاسم لم يقل