له عشرون تقدمت أو تأخرت حملا للثانية على تأكيد البعض إن تأخر القليل أو الزيادة وإن تأخر فله ثلاثون لأن الأصل اعتبار الألفاظ والفرق أن الثاني تأكيد محض وهو خلاف الأصل والأول فيه إنشاء الزيادة وقال عبد الملك إذا كانت بكتابين فله إلاكثر كانت الأولى أو الاخيرة أو في كتأب وقدم الاكثر كانتا له أو تاخرتا فهو له لأن اتحاد الكتاب يقتضي اتحاد العطية فا استوى العددان قال محمد له أحدهما قياسا على الإقرار وقال عبد الملك هما له بكتاب أو كتابين لأن الاصل عدم التاكيد قال واروى إن كانتا بكتاب أو كلام نسق فله أحدهما كانت إلاخيرة الأقل أم لا لأن إلاتحاد يقتضي الجمع وإن لم يكونا نسقا اعطي إلاخيرة اكثرهما لأن الآنسان يوصي بالشيء ثم يستقله وإن استوتا بكتاب فهما له لعدم الفائدة في إبطال عشرة بعشرة وإن كانتا في كتابين وفي الوصية الثانية زيادات لاقوام اجريت هذه كذلك أو تنتقص لاقوام اقتصر على واحدة طردا للمناسبة وكذلك العبيد والدور وكل جنس متحد يجري فيه الخلاف المتقدم في العين والحران كالعددين فإن استويا فهما له عند عبد الملك وأحدهما عند محمد وإن اختلفا نحو الثلث والسدس تقدم أو تأخر جرى فيه الخلاف في العددين المختلفين واختلف إذا كانت التركة عينا أو ثيانا أو عبيدا أو ديارا فقال له عشرة دنانير ثم قال ثلث مالي فقيل ثلث ما سوى العين وله من العين الاكثر على ما تقدم إذا أوصى بعشرة ثم عشرين فإن كان الثلث أكثر من العشرة أخذه إن أجاز الورثة وقيل له العشرة وثلث التركة قبل اخراج العشرة إن أجازوا كما لو كانت الوصيات لرجلين وكذلك دار من دوري أو عبد من عبيدي ثم قال له ثلث مالي فإن أوصى بدنانير ثم بدراهم قال محمد يأخذهما لبيانهما وقال ابن حبيب هما له كما لو كانا دنانير أو دراهم قال صاحب المنتقى الدنانير والدراهم والقمح والشعير والدراهم والسبائك أجناس لتباين الصورة وقال عبد الملك الدراهم والدنانير جنس وإذا فرعنا عليه فأوصى بأحدهما لزيد ثم بالآخر فعن مالك يعطى الأكثر بالصرف