أولى من غيره إلا أن يكون سمى له من يهبه له من ورثته فذلك ماض ولو أنفذ بعضه رد الباقي قال أبن القاسم إن أوصى المريض بجميع ماله وليس له وارث إلا أبن مريض فاجاز وقال الأبن ثلث ما لي صدقة على فلان ثم مات الأب ثم الأبن وترك الأب ثلثمائة لا مال لهما غير ذلك فلموصى الأب مائه ثم يتحاصص هو والذي أوصى له الأبن يصرب هذا بالمائتين اللتين اجازهما له الأبن ومن أوصى له الأبن بثلث المائتين لأنهما الفاضلتان للأبن ميراثا بعد وصية أبنه قال عيسى فإن اجاز الأبن ثم مرض فأوصى بثلثه فليس ذلك المال ماله إذا قبضه المتصدق به عليه قبل موت هذا ومرضه وإن لم يقبضه حتى مرض الأبن فلا شيء له لأنها صدقة لم تجز وتبطل وصية الأبن لما اجازة ويجوز من وصية الأب الثلث قال اللخمي ويختلف في الولد الكبير السفيه إذا لم يكن مولى عليه فمن أبطل تصرفاته أبطل اجازته ولو قال كل مال ارثه من فلان صدقة عليك وفلان صحيح لزمه ذلك وهو اقيس من المشهور لأنه التزمه بشرط الملك وفي الجواهر إنما يلزم اذن الوارث في المرض المخوف والأبن من قطع بره أو من سلطان يرهبه وقال عبد الملك لا تلزم الإجازة مطلقا إلا بعد موت الموصي فلو اجازوا الوصية لوارث ثم قال بعضهم ما علمت إن الوصية للوارث لا تجوز حلف ما علم ذلك وله نصيبه إن كان مثله يجهل ذلك نظائر قال أبو عمران ست مسائل لا يعتبر فيها إلإسقاط حق الشفعه قبل الشراء والميراث قبل الموت واذن الوارث في الصحة في الوصية واذن الوارث في المرض إذا كان في العيال والمرأة تسقط حقها من ليلتها لصاحبتها قبل مجيئها والأمه تختار نفسها قبل العتق لا يلزمها والمرأة تسقط شروطها قبل الزواج وقيل لا شيء لها وقيل لها الرجوع في القرب