والثالث المحرمات إذ الغرض من التسمية حصول البركة في الفعل المشتمل عليها والحرام لا يراد كثرته وكذلك المكروه وهذه الأقسام تتحصل من تفاريع أبواب الفقه في المذهب فما ضابط ما شرع فيه التسمية من القربات والمباحات مما لم يشرع فيه قلت وقع البحث في هذا الفصل مع جماعة من الفضلاء وعسر الفرق وإن كان بعضهم قد قال إنها لم تشرع مع الأذكار وما ذكر معها لأنها بركة في نفسها وورد عليه أن القرآن من أعظم البركات مع أنها شرعت فيه والأصل في شرعيتها في الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه خرجه أبو داود والترمذي إلا أنه لا أصل له وقال ابن حنبل بوجوبها مع أن الترمذي قال عنه لا أعرف في هذا الباب حديثا جيد الإسناد الفضيلة الثانية في الجواهر السواك لما في الموطأ أنه عليه السلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي أبي داود كان يوضع له وضوؤه وسواكه والكلام في وقته وآلته وكيفيته أما وقته فقال صاحب الطراز يستاك قبل الوضوء ويتمضمض بعده ليخرج الماء بما ينثره السواك ولا يختص السواك بهذه الحالة بل في الحالات التي يتغير فيها الفم كالقيام من النوم أو بتغيير الفم لمرض أو وجع أو صمت كثير أو مأكول متغير وأما الآلة فهي عيدان الأشجار لأنه سنة النبي وسنة السلف أو بأصبعه إن لم يجد ويفعل ذلك مع الماء في المضمضة لأنه يخفف القلح