إليه بعد قبضه ويختلف إذا لم يأت وقت لجهاد وطلب الغزاة حتى مات هل يبطل أم لا ولو كان يركب الدابة إذا عادت إليه ليروضها لم يفسد حبسه أو يركبها كما يفعل الملاك بطل حبسه وقراءة الكتب إذا عادت إليه خفيف وما اختلف هل يصح بقاء يده عليه وهو ما على غير معين والمراد غلاته كالثمار والحوانيت وعبيد الخراج وهذا الصنف أربعة أصناف فإن أخرجه من يده وأقام لحوزه وأنفاذ غلاته غيره صح وإن بقي في يده ولم يعلم انفاذ غلاته بطل وعن مالك النفوذ وهو المختار لوجود الحوز بيد الغير فهذه أربعة أصناف فرع في الجواهر إذا صرف منفعته في مصلحتها ففي كون ذلك حوزا إن وليه ثالثها في الكتاب الفرق بين إخراج الغلة كالثمرة وكراء الأرض فيبطل وبين إخراج العين نفسها كالفرس والسلاح يقاتل بهما ثم يرجعان إليه فيصح فرع قال صاحب المقدمات إن امتنع المحبس من الحوز جبر عليه ولا يبطل بالتأخير ما لم يمت أو لتراخي المحبس عليه في القبض حتى يفوته المحبس نظائر قال العبدي يتبع الأقل الأكثر في إحدى عشرة مسئلة إذا سكن أقل الحبس أو الهبة صح الجميع وإذا استويا صح في غير المسكون وإذا اجتمع الضأن والمعز أخرج من الأكثر في زكاة الإبل من غالب غنم البلد ضأنا كان أو معزا أو السقي والنضح يزكى على الغالب وإذا أدار بعض ماله حكم للغالب في زكاة التجارة وزكاة الفطر من غالب عيش البلد والبياض في