الصدقة فلها ثلاث حالات أيضا إن كان على معين فله بيعها وتورث عنه وهي تملك اتفاقا الحالة الثانية غير معينين ولا محصورين فتباع ويتصدق بها عليهم بالاجتهاد إلا أن يقول يسكنونها أو يستغلونها فيكون حبسا على ذلك الحالة الثالثة على محصورين غير معينين فهل يكون لآخرهم ملكا أو يرجع مرجع الأحباس حبسا على أقرب الناس بالمتصدق قولان لمالك أو اعمار يرجع بعد انقراضهم إلى المتصدق قول ثالث ووافقنا ش وأحمد في أن لفظ الحبس والوقف صريح وزادا لفظ السبيل لوضع الأولين لغة لذلك وورد الثالث في السنة حيث قال حبس الأصل وسبل الثمرة الباب الثاني في شرطه وهو الحوز وقد تقدم دليل اعتباره وقد ألحق بالهبة والصدقة والعارية والحبس بجامع المعروف وقال ش وأحمد لا يشترط الحوز قياسا على البيع والإجارة ولان عمر وعليا وفاطمة رضي الله عنهم لم يزالوا يلوا صدقاتهم والجواب عن الأول الفرق بأنه عقد عرا عن المعاوضة بالأدلة المتقدمة في الهبة فرع في الكتاب إذا حبس نخل حائط على المساكين في مرضه والثلث يحمله ولم يخرجه من يده حتى مات نفذ لأنه وصية لقرينة المرض لا يشترط حوزها قبل الموت وإن حبس في صحته ما لا غلة له كالسلاح والخيل ولم يخرجها حتى مات بطلت لعدم الحوز في الحياة وإن أخرجها في وجهها وعادت إليه نفذت من رأس ماله لحصول الحوز قبل الموت فإن أخرج بعضها نفذ ولا يجوز من