فرع قال متى كان الوقف على قربة صح أو معصية بطل كالبيع وقطع الطريق لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقاله ش واحمد فإن عرا عن المعصية ولا ظهرت القربة صح لأن صرف المال في المباح مباح وكرهه مالك لأن الوقف باب معروف فلا يعمل غير معروف فرع قال صاحب المنتقى لو حبس ذمي داره على مسجد نفذ وقال مالك في ذمية بعثت بذهب للكعبة ترد إليها وإنما يصرف في هذه الجهات أطيب الأموال وأموال الكفر ينبغي أن تنزه عنها المساجد فرع قال إذا لم يذكر مصرفا حمل على المقصود بأحباس تلك الجهة ووجه الحاجة فيها وقال ابن القاسم للفقراء قيل له إنها بالاسكندرية قال يجتهد الإمام الركن الثالث الموقوف وفي الكتاب وقف الرقيق والدواب والثياب والسروج في سبيل الله ويستعمل ولا يباع قال اللخمي الحبس ثلاثة أقسام الأول الأرض ونحوها فالديار والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار