قال ابن يونس عن مالك إذا حبس على ولده وأخرج البنات إن تزوجن بطل قال ابن القاسم إذا مات نفذ على ما حبس وإن كان حيا ولم يخرج عنه رد وأدخل فيه البنات فإن حيز أو مات نفذ لأنه ما له ينقله لمن شاء فرع يمتنع على الوارث في مرض الموت لأنه وصية لوارث فإن شرك بينه وبين معينين ليسوا وارثين بطل نصيب الوارث خاصة لقيام المانع في حقه خاصة فإن شرك معه غير معين أو معين مع التعقيب أو المرجع فنصيب غير الوارث حبس عليه فان كانوا جماعة فهو بينهم وما خص الوارث فبين الورثة جميع الورثة على الفرائض إلا أنه موقوف بأيديهم ما دام المحبس عليهم من الورثة أحياء وقال ش يصح الوقف فإذا وقف داره على ابنه وامرأته وله ابنان آخران فهي بينهما نصفان إن أجاز الابنان الآخران وإلا فما زاد على نصيبه بطل وكذلك المرأة لنا أنها وصية لوارث أو تحجير على الوارث وكلاهما منهي لقوله لا وصية لوارث ولقوله لا ضرر ولا إضرار في الإسلام فرع في الكتاب حبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده واشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما رث منها من ماله امتنع لأنه كراء مجهول وامضى ذلك ولا مرمة عليهم بل ترم من غلتها لأنه سنة الحبس ويبطل الشرط وحده لاختصاصه بالفساد لقوتهما في سبيل الله بخلاف البيوع