مجهول أو أعطاه رقبتها على أن ينفق عليه فهو بيع فاسد والغلة للمعطى بالضمان وترد لربها ويتبعه بما أنفق عليه فرع قال الأبهري إذا تصدق على ولده بعبد فأعتقه وعوضه غيره مثله أو أدنى جاز ان كان في ولايته لشبهة الولاية وشبهته في ماله فان كان كبيرا امتنع ويمتنع ذلك من الوصي لعدم الشبهة في المال وان تصدق بغنم عليه ثم تصدق بها على غيره صح لأنه اعتصار فرع قال لا يلزمك ما نحلت امرأتك عند الخلوة لأن العادة ان ذلك يقال لتوطئة النفوس لا لتحقق العطاء فرع قال إذا أعطيت ابنتك لرجل يكفلها لا تأخذها عند البلوغ لأن ذلك ليس من مكارم الأخلاق إلا أن ترى اساءة تضربها ونكاحها للذي وهبت له ان كنت جعلت ذلك بيده ودعا الى سداد وان دفعتها الى غير ذي محرم امتنع لامتناع خلوته بها وإذا مت فهو يزوجها لكن برضاها فرع قال إذا تصدقت على ابنها بجارية على أن لا يبيع ولا تخرج عنه ليكون لها تسلمها أبطله ابن القاسم للحجر المنافي لمقتضى العقد وأجازه أشهب مع الشرط توفية بالشرط فرع قال صاحب الاستذكار صدقة الحي عن الميت جائزة نافذة اجماعا وفي الموطأ قال يا رسول الله ان أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت