والشعير يوهب للثواب ففيه الثواب قال اللخمي قال ابن عبد الحكم له الثواب في الفاكهة للقادم ونحوها وما وهبه القادم لجيرانه لا ثواب فيه لأنه العادة والعادة في هدية العرس والولائم للثواب غير أنهم يختلفون في القيام ومن علم ان مثله لا يطلب لم يكن له قيام ولا لورثته ان مات وان كان مثله يطلب فله ولورثته ومتى كانت العادة ان يثيب مثل الأول جاز لشبهه بالقرض وان كان القصد ان يثاب أكثر فسدت وردت فرع قال اللخمي إذا كان الحكم ان لا ثواب فأثاب جهلا أو أثاب من صدقة قال مالك يرجع في ثوابه ما كان قائما لعدم سببه ولا شيء له ان فات لأنه سلطه كما قيل في صرف الزكاة لغير المستحق قال ابن القاسم ان أثابه دنانير فقال انفقتها أو هلكت حلف وبرئ أو سلعة أخذها وان نقصت وكذلك ان زادت إلا أن يعطيه قيمتها قال وأرى ان يرجع في عوض ثوابه قبل الفوت اذ يصون به ماله ولا يصدق في الدنانير ولا غيرها مما يغاب عليه كما لا يصدق إذا استحق من يده وادعى التلف للتهمة ويصدق في الحيوان فرع قال ومتى قام دليل الثواب أو عدمه صدق وإن أشكل الأمر لم يكن له شيء لأنه سلطه والأصل عدم الاستحقاق وعدم خروج الهبة إلى باب البيع ومتى كانت من فقير لغني فالثواب أو بالعكس فعدم الثواب لأنه