فرع قال ابن يونس في البكر يحوز لها أبوها وان عنست لثبوت الحجر عليها وعنه الا أن تكون عنست وهو على الخلاف في ارتفاع الحجر عليها بالتعنيس وقال ابن عبد الحكم الا أن تبلغ خمسين سنة فلا يحوز لها الا برضاها فإن فعل بغير رضاها أجزته فرع قال قال ابن القاسم لا يخرج الغلام من الولاية بمجرد الاحتلام بل ان جاز له بحدثان احتلامه فهو حوز فرع في الكتاب لا يجوز الأب لابنه الصغير الرقيق لأن سيده يحوز ماله وولاية السيد مقدمة فان جعل الأب هبة على يد أجنبي جاز وان كره السيد كالشرط في الوقف هو موكول للواقف فرع قال لايحوز الزوج لامرأته وله ان يحوز ذلك عند غيره ولا يحوز واهب للموهوب إلا الأب أو الوصي أو من يجوز امره فرع قال ابن يونس أم الولد كالحرة في الحوز تحوز ما لا يزايلها حيث انتقل بها سيدها بالإشهاد والإعلان لعجزها عن غير ذلك وأما الدار والأرض والشجر المباين لها فبخروج السيد من الدار وبزراعة الأرض وبقبض خراج السيد وبلبس الحلي وغيره وكل ما يدل على القبض وان لم تفعل ذلك فلا شيء لها ولو ادعت متاع البيت كلفت البينة وان كان متاع النساء بخلاف الحرة لأن العادة ان الشوار للحرائر دون الإماء وتصدق فيما عليها من حلي وغيره لأن اليد