به وجهل تاريخ الإشهاد قيل يعتق بالقيمة لضرورة تساوي الدعاوي فرع قال وإذا تصدق بالعبد على ولده الصغير فكان يخدم الأب وربما خدم الابن جعله ابن القاسم محوزا ومنع أشهب قال وهو أشبه لأن جل المنافع إذا بقيت للأب لم يكن حوزا إلا أن يريد ابن القاسم أنه ممن يؤجر فتكون الأجرة للابن وخدمة الأب كانت يسيرة فرع قال إذا تصدق أحد الزوجين على الآخر بفرش البيت أو بخادم جاز إذا أشهد على ذلك قاله ابن القاسم وأشهب قال ابن القاسم وليس المسكن كذلك بل ان تصدقت به عليه كان حوزا له لأن عليه اسكانها بخلافه لأنه باق في يديه وعن مالك في الخادم والفرش أنه ضعيف قال والحق التسوية لأنه يجب عليه اخدامها وما يصلحها فإذا منع في صدقته عليها لأجل الحوز في الدار فكذلك غيره إلا أن الصحة في الخادم والفرش إنما تكون لضرورة بقائه في يد الواهب كما قيل في هدية المسافر والأضاحي وغيرها فرع قال لو وهب لحاضر وغائب فحاز الحاضر الجميع لهما صح لارتفاع يد الواهب ولو قسم نصفه فحازه الحاضر وأبقى نصيب الغائب لم يحز حتى مات الواهب بطل نصيب الغائب لعدم الحوز فرع قال إذا وهب أحد الشركاء في الأرض جهة معينة قسمت الأرض على مذهب ابن القاسم فان صار للواهب ما وهب سلمه أو غيره بطلت الهبة لعدم مصادفة العقد ملكا وقيل يعوض عنه لأن العقد اقتضى ذلك الحوز وهو عاوض عنه في القسمة فيعطيه ذلك العوض وإذا فرعنا على أن القسمة بيع