لأنه عليه السلام كان يدخل أصبعيه في صماخيه لأنه عليه السلام كان يدخل أصبعيه في جحري أذنيه خرجه أبو داود والترمذي قال ابن حبيب وليس عليه أن يتتبع غضونهما اعتبارا بغضون الوجه في التيمم والخفين الثالث قال صاحب الطراز إذا قلنا إن مسحهما سنة وهو الصحيح فيفارق الغسل والوضوء على ظاهر الكتاب فإنه قال في تاركهما في الوضوء لا إعادة عليه وتارك داخلهما في الغسل لا إعادة عليه فيكون ظاهرهما وباطنهما مستويين في الوضوء وداخلهما في الجنابة مسنون فقط وعلى القول الآخر يكون ظاهرهما في الوضوء واجبا وداخلهما سنة فيستوي المسنون منهما في الطهارتين الثامن قال في الكتاب لا يمسح على الحناء قال صاحب الطراز إن كان للضرورة جاز من حر وشبهه أو يكون في باطن الشعر لتغييره وقتل دوابه فالأول لا يمنع كالقرطاس على الصدغ وكما مسح عليه السلام على ناصيته وعمامته وإن كانت لغير ضرورة وهي مسألة الكتاب منع المسح خلافا لابن حنبل وجماعة معه فإن الماسح عليه ليس ماسحا فرعان مرتبان الأول قال صاحب الطراز إن كانت الحناء ليس على ظاهر الشعر منها شيء لا يمنع لأن مسح الباطن لا يجب وقد أجاز الشرع التلبيد في الحج وفي أبي داود أنه عليه السلام لبد رأسه لئلا يدخله الغبار والشعث والتلبيد يكون بالصمغ وغيره الثاني قال إذا خرج الحناء من بعض تعاريج الشعر يخرج على الخلاف في قدر الواجب من الرأس التاسع قال في الكتاب لا تمسح المرأة على خمارها ولا غيره قال صاحب الطراز يريد إذا أمكنها المسح على رأسها وهو قول الشافعي وأبي حنيفة