يتأكد ما ذكرناه بما في الموطأ قال القاسم بن محمد لماسئل عن العمرى فقال ما أدركت الناس إلا وهم عند شروطهم في أموالهم وورد عليه ان أراد الغالب فليس حجة مطلقا فكيف تدفع به السنة أو اجماع المدينة فقد خالفه جمع كثير منهم وقضى بها طارق بالمدينة وقال إبراهيم بن اسحق الحربي عن ابن الأعرابي لم يختلف العرب في العمرى والرقبى والإفقار والاحمال والمنحة والعرية والعارية والسكتى والاطراق انها على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له والخصم يدعى ان الشرع نقلها والأصل عدم النقل لأن تمليك الرقاب متى اشترط فيه التأقيت فسد كالبيع وههنا لم يفسد فيصرف إلى المنافع لأنها لا يفسدها التأقيت بل شرط في بعض صورها والخصم يدعي أن الشرع أبطل التأقيت تصحيحا للملك ونحن ندعي ان الشرع اعتبره والإبطال على خلاف الدليل فيكون مذهبنا أرجح لغة وشرعا ولأن التبرع على خلاف الأصل خالفناه في المنافع فيبقى في الرقاب على مقتضى الأصل تعليلا للمخالفة فائدة قال صاحب التنبيهات العارية بتشديد الياء والعمرى بسكون الميم من العمر والرقبى بضم الراء وسكون القاف مقصورة لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه وتفسد الرقبى من جهتين وتصح من جهة واحدة نحو قوله في عبده فان مت فاخدم فلانا حتى يموت ثم انت حر لأنه كالتعمير ووصية بعده بالخدمة وعتق إلى أجل وتفسد إذا كانت المراقبة من الجهتين لكونها خارجة عن الوصية والعتق إلى أجل وإذا كانت قبالة الدار دار أخرى من الجهة الأخرى لكونها معاوضة فاسدة ووافقنا ح في الرقبى وجوز ش وأحمد القسمين الأولين ولم يبطلا إلا المعاوضة في القسم الأخير فرع في الكتاب العمرى في الرقيق والحيوان ولم أسمع ذلك في الثياب وهي