في الوديعة ترد بعد السلف ثم تسرق فكذلك ردها لموضع الاذن القاعدة اسباب الضمان ثلاثة الاتلاف كخرق الثوب والتسبب في الاتلاف كحفر البئر لوقوع الحيوان أو وضع يد غير مؤمنة كيد الغاصب والمشتري شراء فاسدا وهو خير من قولنا وضع اليد العادية فان هذه الايدي الأخر ما وضعت إلا بإذن وهي قاعدة مجتمع عليها فتخرج عليها هذه الفروع فرع قال اللخمي إذا اختلفا في الرد صدق المعير مع يمينه عند ابن القاسم في كل مالا يصدق في ضياعه أخذه ببينة أم لا لأن ما يصدق في تلفه كالدين في الذمم وقال عبد الملك يصدق الصانع في الرد إذا أخذ بغير بينة بخلاف التلف فعلى هذا يصدق في العارية وقد تقدم في كتاب الاجارة أربعة أقوال في الرد فلتطالع من هناك وإذا اختلفا في صفة العارية وقد ضاعت صدق المستعير مع يمينه ما لم يأت بما لا يشبه لأنه غارم وقال مالك إذا قالت المرأة استعملت الحلي زمانا طويلا ونقص تحلف ويحط ما يرى أنه نقص في تلك المدة فرع قال قال ابن القاسم في ضمان الرهن يوم الارتهان أو يوم الضياع قولان وتتخرج العارية على ذلك والثاني أحسن لأن اليد غير مضمنة فتجب القيمة لآخر يوم رأته البينة عنده لم ير عنده من يوم استعاره فقيمته يوم الاستعارة لأن المعير لا يصدقه في بقائه عنده إن كانت قيمته أكثر والا فله الأخذ بالأكثر ويصدقه في البقاء الى اليوم ولو ثبت ان المستعير أهلك ذلك الثوب قبل لبسه لم