الكتاب لا يعير العبد إلا بإذن سيده الركن الثاني المستعير وفي الجواهر لا يعتبر فيه الا كونه اهلا للتبرع عليه الركن الثالث المستعار وفي الجواهر له شرطان الشرط الأول أن يكون منتفعا به بعد بقائه فلا معنى لاعارة الأطعمة ونحوها من المكيلات والموزونات بل ذلك قرض لا يردها الا بعد استهلاكها وكذلك الدنانير والدراهم قال اللخمي إن أعارها لصيرفي ليقصده لزبون أو لمدبان لتقف عنه المطالب فتظن به المالية يضمن الا ان تقوم البينة على تلفها أو ردها وان استعارها ليتصرف فيها ضمنها بالقرض لأنها قرض الا أن يقول أتجر فيها ولك الربح ولا خسارة عليك فهو كما قال وفاء بالشرط اذا ادعى الخسارة فيما يشبه ولا يصدق في الضياع الا أن تقول وأنت مصدق في الضياع أو يقول هي على حكم القراض إذا لم يكن ربح قاله ابن القاسم وأشهب وقال سحنون يضمن الخسارة وعلى هذا يجري الجواب في عارية المكيل والموزون وفي الكتاب من استعار دنانير أو فلوسا فهو سلف مضمون ومن حبس عليك مائة دينار لتتجر بها أمدا معلوما ضمنت نقصها كالسلف وان شئت قبلتها أو رددتها فترجع ميراثا الشرط الثاني ان تكون المنفعة مباحة شرعا فلا تعار الجواري للاستمتاع ويكره استخدام الإماء الا من المحرم أو النسوان أو غير البالغ الاصابة من الصبيان ويمتنع استخدام أحد الأبوين بالعارية بل تكون منافعهما لهما حينئذ دون