يكن داخلا في المساقاة وعلى مثل النخل على قول مالك لا يجوز إلغاؤه لأحدهما ولا أن يكون جزؤه مخالفا للنخل وعن مالك القليل كالثمرة في الدار المكتراة وجعله للعامل خاصة ويمتنع ان يكون بينهما مطلقا فان كان النخل في الأكثر فالزرع للعامل أو الزرع الأكثر والنخل الثلث فأدنى فثمرته للعامل وهذا خلاف المشهور عنه فرع قال قال مالك عليه بعد الجداد وبقاء نخلات يسيرة سقي الحائط لأنه بقية المدة والأصول واذا كانت متأخرة الطيب فكذلك وكذلك الأنواع المختلفة اذا بقي بعضها وقال عبد الملك اذا كان المتأخر نخلات متأخرة الطيب فسقي الحائط عليك وقد برئ من الحائط بحصول الطيب الغالب ويوفى نصيبه من المتأخر الطيب فان المتأخر الطيب الأكثر سقاه كله تغليبا للأكثر أو متناصفا سقي المتأخر وحده وسقيت الباقي والثمار المختلفة لمتأخر الطيب مع متقدمه وقال مطرف اذا جنى صنفا انقضى حكمه قل أو كثر فرع في المنتقى إذا غارت عين المساقاة قبل العمل فلا شيء عليك فيما أنفق العامل إلا ما للمتعدي من النقص فله حصته من الثمرة وقال عبد الملك يتأخر قدر مالك من الثمرة بعد طرح المئونة الى وقت البيع وتكلف تعجيل ذلك وإنفاقه فان عدمت قيل للعامل أنفق ذلك القدر وتكون حصته من الثمرة رهنا بيدك وإلا سلم الحائط ولا شيء عليه