فرع قال ابن يونس إن ساقى نخلا فيها موز الثلث فأقل جاز تبعا ان دخل في المساقاة وان اشترطها أحدكما فالعامل امتنع لعدم التبعية قال اللخمي في الزرع والقطاني ونحوها أربعة أقوال الجواز في المدونة بثلاث شروط الظهور من الأرض والعجز عنه وعدم بدو الصلاح وعنه الكراهة والجواز لابن نافع من غير شرط قياسا على الشجر وقال ابن عبدوس القياس المنع مطلقا نفيا للغرر قال وأرى الجواز اذا عجز عنه قبل البروز من الأرض بل أولى لأن البارز ينتفع به ولمالك المنع في المرسين لأنه وان كان شجرا فالمأخوذ ورقه فهو بمنزلة ما يجز وعنه الجواز قياسا على غيره من الشجر وعلى الجواز له اشتراط الخلفة على القول بجواز بيعها مع الأصل واما مساقاة قصب السكر ونحوه مما يجز ويخلف ان كان أول بطن ولم يبد صلاحه جرى على الخلاف المتقدم في الزرع فان بدا صلاحه امتنع وهو الذي تكلم عليه في المدونة وعلى قوله في كتاب محمد يجوز في الرأس وحدها وتكون اجارة باع نصفها بعمله ويمتنع ضم ما لم يبد صلاحه مع ما بدا وقياسا على قوله انها اجارة جواز ذلك فرع في الكتاب تجوز مساقاة الشجرة والنخلة الواحدة كالقراض بالمال القليل فرع قال اذا فلست لم تفسخ المساقاة عمل أم لا ويبيعه الغرماء على ان هذا مساقيه لتعلق حق العامل قبل الغرماء قال ابن يونس منع غيره بيع الغرماء له وتوقف حتى يرضى العامل بتركه لأنه بيع له واستثناء ثمرة للعامل وقال سحنون إنما يجوز بيعه اذا كانت المساقاة سنة بجواز بيع الربع والحوائط على أن