كثيرة فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوي في المساقاة وغيرها وبعبارة أخرى المدعى عليه هو أرجحهما سببا والمدعي هو المرجوح السبب فرع في الكتاب اذا وكلته في دفع نخل مساقاة فقال دفعتها لزيد وصدقه وكذبته انت صدق لأنه أمين كالوكيل على البيع بخلاف الرسول لدفع المال يكذبه المبعوث اليه يغرم فرع قال اللخمي له إعراء نصيبه من المساقاة أو جزء منه نصفه أو أكثر أو أقل من نخله أو نخل معينة فإذا أعرى جميع نخله أو نخلة جاز نصيبه منها كالشريك وليس للمعرى جميع نصيب العامل من المساقاة في هذه النخلة لأنه خلاف عقد المساقاة وكذلك لو أعريت أنت فرع قال تجوز مساقاة البعل من الشجر الذي على غير الماء لحاجته للعمل وكذلك الزرع إن استغنى عن السقي واحتاج للمؤونة وان لم يبق الا حفظه وحصاده وتصفيته امتنع لأن هذه مئونة بعد مدة المساقاة وهي اجارة فاسدة وليس زرع البعل كشجر البعل وانما يجوز في زرع البعل عند الضرورة والخوف عليه قال ابن يونس ليس تمتنع مساقاة الزرع إلا أن يعجز عنه وان كان له ما يسقي لأنه قد يعجز عن الدواب والاجراء وتمتنع قبل استقلاله من الأرض لفرط الجهالة وتمتنع بعد جواز بيعه لعدم الضرورة فان ساقاه قبل استقلاله من الأرض قال ابن حبيب له أجرة مثله وان طلع ولم يعجز عنه