كاشتراطك زيادة دينار فرع قال اذا اجتمعتما على البيع قبل الطيب أو الزهو لمن يحصد أو يجد جاز كالشركاء فرع قال تمتنع الاقالة على شيء يعطيك إياه شرع في العمل ام لا لأنه ان أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل الطيب والا فأكل المال بالباطل فرع قال اذا اختلفتما صدق فيما يشبه ويصدق مدعي الصحة لأنها أصل تصرفات المسلمين قال ابن يونس قوله فيما يشبه يريد بعد العمل والا تحالفتما وتفاسختما على القول بلزومها بالعقد واذا قلت ساقيتك بغير دواب ولا رقيق قال ابن القاسم تحالفا وتفاسخا قال وفيه نظر لأنك ادعيت عدم كراء الدواب فينبغي ان تصدق كالاجارات والبيوع واذا قلت بعيد الفراغ لم يعط ثمرا صدق قاله مالك لأن حقك في الثمر لا في حصته والعادة عدم الاشهاد على الدفع قال اللخمي اذا اختلفتما في الجزء قبل العمل وأتيتما بما يشبه تحالفتما وتفاسختما أو بعد العمل صدق مع يمينه اذا أتى بما يشبه فان أتيت بما يشبه وأتى بما لا يشبه صدقت مع يمينك فان نكلتما أو أتيتما بما لا يشبه فمساقاة المثل فان أتى أحدكما قبل العمل بما يشبه دون الآخر يختلف هل