واثنتان في العتيبة اجتماعها مع البيع في عقد أو ساقاه سنة على النصف وسنة على الثلث الحال الثالثة أن يعثر عليها في أثناء العمل فيفسخ والواجب فيه اجرة المثل إذا انتهى على ما تقدم من تفصيل ابن القاسم وله أجرة مثله فيما عمل الى حين العثور ولا يفسخ ما الواجب فيه مساقاة المثل بل يمضي وله مساقاة مثله ولو كانت أعواما وبقي بعضها بعد العثور بني على مساقاته فيها مساقاة المثل فهذه ثلاثة أحوال للمساقاة الفاسدة قال ابن يونس المساقاة الفاسدة يجري فيها الخلاف الذي في القراض هل له مساقاة مثله مطلقا أو اجرة المثل مطلقا أو التفرقة لابن القاسم ان كان الفساد لزيادة يختص بها احدهما فاجرة المثل أو شيء يرجع الى المال بقراض المثل فرع وفي الكتاب المساقاة الى الجداد وتمتنع الى سنة أو شهر فان أطعمت في السنة مرتين فالجداد الأول حتى يشترط الثاني وتجوز مساقاة السنين ما لم تكثر جدا وليس لأحدهما المشاركة حتى تنقضي المدة لأن المساقاة عقد لازم الا أن يتتاركا بغير شيء يأخذه أحدهما من الآخر وليس كبيع ثمر لم يبد صلاحه لأن للعامل أن يساقي غيره قال اللخمي إذا ساقاه بعد المغارسة المتقدمة في الفرع المتقدم قبل هذا والغرس من عندك فهو أجير فيما عمله قبل