قال صاحب الطراز وكما وجب غسل الباطن إذا ظهر كموضع القطع من الشفة وأثر الجراح الظاهرة يجب أن يسقط غسل ما ظهر إذا بطن فروع أربعة من الطراز الأول إذا سقط الوجوب استوى على ذلك كثيف اللحية وخفيفها على المذهب وقول القاضي يجب إيصال الماء للخفيف لا يناقضه لأنه إذا أمر يده عليها وحركها وصل الماء إلى المحال المكشوفة فإن لم يصل الماء لقلته هنا يقول القاضي لا يجزئه خلافا ح الثاني روى ابن القاسم ليس عليه تخليل لحيته في الجنابة كما في الوضوء وروى أشهب أن عليه تخليلها قياسا على شعر الرأس الثالث إذا قلنا لا يجب في الجنابة فهو سنة ولا يختلف المذهب أنه مشروع وإنما الخلاف في الوجوب والفرق بين الجنابة والوضوء أن الوجه من المواجهة فانتقل الحكم لظاهر اللحية والجنابة ليست كذلك الرابع إذا قلنا لا يجب التخليل في الوضوء فلا بد من إمرار اليد عليها بالماء وتحريك يده عليها لأن الشعر يدفع بعضه عن بعض فإن حرك حصل الاستيعاب في غسل الظاهر خلافا ح في اقتصاره على المسح الفرض الرابع غسل اليدين مع المرفقين وقيل لا يجب غسل المرفقين حجة الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ وأدار الماء عليهما وقال عند كمال وضوئه هكذا توضأ رسول الله واختلف العلماء في قوله تعالى إلى المرافق فقيل إلى بمعنى مع كقوله تبارك وتعالى حكاية عن عيسى بن مريم عليه السلام من أنصاري إلى الله أي مع الله وكذلك لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وقيل هي