قبلها فلهم بيع الحائط دون نقض المساقاة قاموا قبل العمل أو بعده فيباع على أنه مساقى وليس باستثناء الثمرة قاله ابن القاسم وقال غيره يمنع البيع ويبقى موقوفا الا أن يرضى العامل بترك المساقاة فان كانت عاما واحدا والثمار مزهية جاز بيع الأصل اتفاقا ويباع نصيب المفلس منفردا ان كان أرجح والا بيع مع الأصل وان كانت الثمار مأبورة جاز بيع الأصل اتفاقا ويختلف في ادخال نصيب المديون في البيع مع الأصل اجازه ابن القاسم ولم يجعله استثناء لنصيب العامل لأنه لم يدخل في البيع لتقدم بيعه بالمساقاة واذا أراد تأخير الثمار لتتم فيتوفر ثمنها ومنع الغرماء ذلك قدموا لحقهم في البيع وان لم تكن الثمار مأبورة فعلى قول ابن القاسم يجوز بيع الرقاب ونصيب العامل بخلاف ما لم يعقد فيه المساقاة وعلى قول غيره يوقف بيع الأصل والثمرة لأن عنده يمتنع استثناء بعض الثمرة وكذلك اذا كانت المساقاة نحو أربع سنين يجوز عند ابن القاسم بيع الرقاب ونصيبك دون نصيب العامل وعلى قول الغير يمتنع مطلقا قال ابن يونس قوله في الكتاب ليس لهم الفسخ هو على قول من يجيز بيعه وعلى قول من يمنع قبل الإبار لهم الفسخ اذا كان يحل دينهم قبل جواز بيعها لأنهم يمتنعون بالمساقاة من البيع فرع في الكتاب للمريض ان يساقي نخله الا ان يحابى فيكون ذلك في ثلثه قال ابن يونس قيل يمتنع ان يساقي على الورثة أكثر من الثلث فان كان الحائط أكثر من الثلث وساقاه سنة ونحوها فيما يجوز بيع النخل اليه جاز الا أن يكون فيها محاباة لا يحملها الثلث كمساقاة على ثلاثة أرباع ومساقاة مثله الربع فقد