فالمشهور أن حدثه لا يرتفع لأن الحدث عبارة عن المنع الشرعي وصحة هذا الفعل لا تتوقف على رفع المنع فلا تستلزمه فيكون حدثه باقيا وقيل يرتفع نظرا إلى أصل الأمر بالوضوء لهذه الأمور الثاني إذا نوى رفع بعض الأحداث ناسيا لغيرها أجزأه لأن المقصود رفع المنع وقد حصل ومعنى هذا الكلام على التحقيق أنه نوى رفع سبب بعض الأحداث لأن الأسباب لا يمكن رفعها لاستحالة رفع الواقع الثالث قال إذا نوى استباحة صلاة بعينها وأخرج غيرها من نيته فقيل يستبيح ما نواه وما لم ينوه لأن حدثه قد ارتفع باعتبار ما نواه وذلك يقتضي استباحة سائر الصلوات وليس للمكلف أن يقتطع مسببات الأسباب الشرعية عنها فلو قال أتزوج ولا يحل لي الوطء أو أشتري السلعة ولا يحصل لي الملك لم يعتبر ذلك فكذلك ههنا وقيل تبطل طهارته للتضاد ولا تستبيح شيئا وقيل تختص الإباحة بالمنوي لقوله عليه السلام الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الرابع قال المازري إذا نوى رفع بعض الأحداث مخرجا لغيره من نيته ففيه الثلاثة الأقوال التي في تخصيص الصلاة بالإباحة الخامس قال المازري لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه لأن ما نواه معه حاصل وإن لم ينوه فلا تضاد وقيل لا يجزئه لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة طاعة الله تعالى فقط وههنا الباعث الأمران السادس قال ابن بشير لو نوى رفع الحدث وقال لا أستبيح أو نوى الاستباحة وقال لا يرتفع الحدث أو نوى امتثال أمر الله تبارك وتعالى وقال لا أستبيح ولا يرتفع الحدث لم يصح وضوؤه للتضاد السابع إذا فرق النية على الأعضاء فنوى الوجه وحده ثم كذلك اليدين إلى آخر الطهارة فقولان منشؤهما عند الأصحاب أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو وحده أو لا بد في ارتفاعه من غسل الجميع