لا يشبه وقالوا زدناها غلطا وصدقتهم أخذتها وغرمت كراءها أو أنكرت صدقت ولك تركها لأنه قد يغترق الكراء لهم وإن زاد الكيل ليس لك أخذ الزيادة إلا أن تكون معروفة عند الناس قال ابن يونس إذا اكتريت الزيادة أو كان الحمال غلط بحملها لك أخذها ودفع كرائها وتضمنه مثلها بموضع الحمل لأنك لم تأمر بحملها فرع قال ابن يونس فإن حمل غير المتاع غلطا خيرت بين تضمينه القيمة بموضع الحمل قال أشهب ولا كراء له بحمله غير المأذون قال ابن القاسم له الكراء لحصول المنفعة وليس لك تكليفه رده لعدم اقتضاء العقد ذلك ولا للحمال أن يفعل ذلك إذا أردت أخذه لأنه مالك والكراء بينكما قائم فيجع ليحمل ما استؤجر عليه وقال أصبغ عليه رده وهو في ضمانه في رده لأنه متعد بإخراجه فإن حمله تعديا قال ابن القاسم خيرت بين قيمته وأخذه بغير كراء فرع في الكتاب للحمال منع ما أكرى عليه من العروض حتى يقبضوا كرائهم ويضمنوها ضمان الرهان ولهم الكراء كله ضمنوا أم لا لتوفية الحمل وللصناع منع ما عملوا حتى يقبضوا أجورهم فإن هلك ضمنوا والأجرة لهم لعدم التسليم