ثوبه أو سلمه إليه مخيطا فإن دفعه خير ربه بين أخذه وتضمين القصار ثوبه لأنه سبب القطع وقال سحنون إن امتنع من دفع الخياطة لم يكن له إلا تضمين القصار القيمة ويعطي القصار الخياطة للخياط فإن امتنع أعطاه الخياط قيمته غير مخيط فإن امتنع كانا شريكين بقيمة الثوب والخياطة قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا غلط الغسال فدفع لرجل غير ثوبه فلبسه فنقصه بلبسه غير عالم ينظركم نقصه لبسه وكم ينقص ثوبه لو لبسه فإن زاد هذا اللبس غرم الزائد ويغرم الغسال البقية لأنه بجنايته فإن نقص غرم اللبس ولا شيء على الغسال لأخذ الأرش من غيره ولو لبسه عالما غرم ما نقصه اللبس مطلقا دون الغسال إلا أن يكون عديما فيغرم الغسال ويتبع ذمة اللابس فإن لبس كل واحد منهما ثوب صاحبه فكما تقدم في العلم والجهل قاله ابن حبيب والفرق بين هذه وبين من أثاب من صدقة طعاما فأكله أو ثوبا فلبسه ثم قيل له إن الصدقة لا ثواب فيها فلا شيء عليه وإن كان كل واحد منهما صون مال نفسه أن المثيب سلط على مال نفسه والغسال سلط على مال غيره فرع في الكتاب إذا غلط البائع فدفع إليك غير ثوبك فقطعته قميصا فله أخذه بغير شيء فإن خطته دفع إليك قيمة الخياطة لأنك لم تتعد قال صاحب النكت لا يكونان شريكين عند ابن القاسم هاهنا وفي مسألة القصار بخلاف استحقاق الثوب بعد الخياطة لأنهما مفرطان في التسلم والمشتري لم يفرط فيشارك وسوى سحنون في الشركة بالقياس على الاستحقاق بعد الخياطة أو الصنعة في الثوب أو البناء في الأرض لأن هؤلاء بسطوا أيديهم في أملاكهم في ظنهم والفرق عند ابن القاسم بين الرد على البائع الغالط يرد