الزائد واختاره ابن القاسم أو مثل الكراء الأول قولان وقال عبد الملك إن كنت عالما وتركته يسكن ويزرع فبحسات الأول لأنك رضيت به وإلا فالأكثر من الكراء الأول أوالقيمة فرع قال صاحب النوادر إذا سكن زائدا على المدة قال عبد الملك ما كان لربه مرجعه وغلقه وفتحه كالحانوت والدار ففي الزائد بحساب الكراء الأول وما كان يبقى بعد المدة فضاء بغير جدار فكراء المثل إلا أن يكون أقل من المسمى فلا ينقص لرضاه به فرع قال قال ابن القاسم تمنع الإقالة في كراء الدور بعد النقد وسكنى بعض المدة بخلاف الإقالة في الحمولة بعد بعض الطريق لأنهما لا يتهمان على الحمولة في البيع والسلف بخلاف الدور وقال التونسي إذا غاب في الحمولة على النقد جاز أن يحسب من الذي في الإقالة ويمتنع دفع الدراهم وما وجب له من الحمولة أو يأخذ دنانير فإن سار من الطريق ما ينفي التهمة جازت الزيادة منه إذا نقدها ليلا يكون دينا في دين ولا تجوز الزيادة بعد الغيبة على النقد ليلا يكون سلفا بريادة ويجوز قبل النقد زيادة الدراهم والدنانير والعروض نقدا لأنه اشترى الركوب الذي وجب للمكتري بالدنانير التي وجبت له وبالزيادة وتمنع إلى أجل لأن المنافع دين عليه للمكتري فيفسخها