فشقها وطلب بدل عملها بموضع أضعف من الأول قال مالك يرد بقدره من الأجرة قال ابن القاسم له أجرة مثله لأنها فاسدة لعدم انضباط الصفاء وصحح مالك العقد وأبطل الشرط تمهيد قال الأعمال ثلاثة أقسام ما تصح فيه الإجارة والعل كبيع الثوب وحفر البئر وقضاء الديون والمخاصمة في الحقوق وعن مالك منع الجعل في الخصومة وبمتنعان فيه وهو ما يحرم فعله أو يجب وفيه الإجارة فقط كخياطة الثوب وخدمة الشهر وبيع السلع الكثيرة والسلعة الواحدة التي يعلم وجود ثمنها في الحال ونحوه مما تبقى للجاعل منفعته ويمتنع اجتماع الجعالة والإجارة لتضاد أحكامها ويفسدان جميعا وعن سحنون اجتماع المغارسة والبيع وهو من هذا القبيل فرع في الكتاب الإجارة على البيع يجب فيها ضرب الأجل ويمتنع النقد لتوقع عدم البيع في جملة الأجل فيرد بعض الأجرة فيكون تارة بيعا وتارة سلفا وانا لم ينقد ومضى من الأجل بعضه فللأجير حصته لأنه في مقتضاها فرع قال يجوز على بيع سلع كثيرة شهرا على أنه متى شاء ترك لأنها إجارة فيها خيار ويمتنع النقد كما تقدم قال صاحب الإشراف يجوز عندنا شرط الخيار في الإجارة المعينة والمضمونة خلافا للشافعية قياسا على البيع قال ابن