فرع في النكت بينكما مائة شاة استأجرته على رعايتها فعند ابن القاسم أجرته على خمسين فإن اقتسما فحصل لك أكثر من خمسين لم تلزمه رعاية الزائد أو أقل فلك إتمامها قال اللخمي إذا شهدت العادة بصفة عمل أو مقدار ثمن جاز اعتمادا على العادة فرع قال اللخمي إن عين في الخياطة عدد الثياب امتنع الأجل أو الأجل امتنع العدد فإن جمع بينهما وهو يجهل الفراغ من ذلك العدد في ذلك الأجل امتنع للغرر لأنه قد يفرغ قبل الأجل فيخيط بقية الأجل فيزداد العمل أو يفضل العمل ويسبق الأجل فيقل العمل أو يقول الأجل يقتضي استحقاق منفعة الأجير وامتناع العمل للغير وتعيين العمل يقتضي تعلق العقد بصفة الفعل فقط دون منافع الأجير له العمل للغير فالجميع بينهما متناقض ووافقنا الأئمة فإن كان الغالب فراغه في الأجل فقيل يجوز لعدم الغرر وقيل يمتنع لأن الفراغ في نصف الأجل يسقط باقيه وهو خلاف الشرط فإن خاطه بعد الأجل سقط من المسمى ما يسقطه التأخير وقال عبد الملك له أجرة المثل لأن هذا العمل غير معقود عليه فرع في الكتاب يمتنع استئجاره على طعام بينكما إلى بلد يبيعه به إن شرطت أن لا تميز حصتك قبل البلد لأن هذا الشرط يشعر بأن الأجرة للحمل