رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر رضي الله عنه وقال الصلاة والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة وقال أبو حنيفة رحمه الله من نام على هيئة من هيئات الصلاة اختيارا مثل الراكع والقائم والساجد والجالس فلا وضوء عليه وإنما الوضوء على المضطجع والمائل والمستند محتجا بما يروي في الترمذي وأبي داود عنه عليه السلام أنه نام وهو ساجد حتى غط ونفخ ثم قام يصلي قال ابن عباس فقلت يا رسول الله إنك قد نمت فقال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله وضعفه أبو داود وأنكره المظنة الرابعة الخنق من الجن قال في الكتاب يوجب الوضوء دون الغسل سواء كان قائما أو قاعدا لشدة استيلائه على الحواس فلا يفرق بين حالاته وقال ابن حبيب يوجب الغسل إن دام يوما أو أياما قال الشافعي رحمه الله قيل ما جن إنسان إلا أنزل المظنة الخامسة الإغماء يوجب الوضوء لما سلف قاله في الكتاب المظنة السادسة ذهاب العقل بالجنون لا بالجن قال في الكتاب عليه الوضوء المظنة السابعة السكر قال في الكتاب يوجب الوضوء فإن النصوص الموجبة للوضوء من النوم توجبه بطريق الأولى لأن هؤلاء لو ردوا لإحساسهم لم يرجعوا بخلاف النائم المظنة الثامنة الهم المذهب للعقل بغلبته قال صاحب الطراز قال مالك في المجموعة عليه الوضوء قيل له هو قاعد قال أحب أن يتوضأ قال يحتمل الاستحباب أن يكون خاصا بالقاعد بخلاف المضطجع لتمكنه من الأرض ويحتمل أن يكون عاما فيهما فهذه ثلاثة وعشرون موجبا للوضوء عندنا تزييل وقع بيني وبين بعض فضلاء الشافعية خلاف هل هذه الأمور نواقض للطهارة أو موجبات للوضوء والتزمت أنها موجبات