ائمته مع يمينه فيما يشبه في الموضعين فإن اتفقا على قدر الأجل وتنازعا في حلوله صدق المبتاع مع يمينه وكذلك رب الدار والأجير لأن الأصل عدم الحلول وفي الجواهر الاختلاف في الأجل كالاختلاف في مقدار الثمن غير أنه اعتيد الشراء بالنقد في بعض السلع فصار عرفا فيرجع إليه ونزل بعض المتأجرين اختلاف الأصحاب على العوائد وقيل التفرقة بين قريب الأجل فيتحالفان ويتفاسخان كالاختلاف في قدر الثمن وبين بعيده فيصدق البائع القسم الرابع الاختلاف في جنس الثمن ففي الجواهر إذا اختلفا في جنس الثمن كالثوب والشعير تحالفا ويتفاسخا إذا ليس أحدهما أولى من الآخر القسم الخامس الاختلاف في النوع كالقمح والشعير ففي الجواهر قيل كالجنس وقيل كالقدر لاتحاد الجنس القسم السادس الاختلاف في مقدار الثمن ففي الجواهر أربع روايات يتحالفان ويتفاسخان إلا أن يقبض المشتري المبيع فيصدق ويتحالفان ويتفاسخان بعد القبض ما لم يبن بالمبيع فيصدق لأنه ائتمنه ويتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت بتغير السوق أو بدن فيصدق وهي رواية الكتاب لأنه غارم ويتحالفان ويتفاسخان وإن فاتت لأن القيمة تقوم مقام العين ولذلك سميت قيمة وبمذهب الكتاب قال ح وبالأخير قال ش وفي النسائي قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة وفيه أنه أمر البائع بالحلف ثم يختار المبتاع الأخذ أو