فيجوز وإلا منع فرع قال اللخمي إذا أذن السيد للعبد حرم عليه تجاوز إذنه فإن أذن في البز فاشترى غيره لم يتعلق بالمال فإن أشكل هل أذن له في هذا أم لا ففي كونه يتعلق بالمال الذي بيده قولان مع الفوات ومع القيام للسيد رده وألزمه في الكتاب إذا أذن في نوع سائر الأنواع لأنه أقعده للناس وقال أيضا ذلك ليس بعذر وقال أيضا إذا أذن في النقد فباع بالنسيئة لا يلزمه وقال سحنون يلزمه وأرى إن كان ذلك العبد لا يقف عند المأذون فيه أن يلزمه لأنه غر الناس فإن هلك المبيع بغير سبب العبد أو نقص لم يلزمه أو بسببه ولم يصون به ماله لم يتعلق بما في يده وإن صون كان فيه الأقل من الثمن أو القيمة فإن باعه والثمن موجود فعليه الأقل من الثمن الأول أو الثاني لأن الأصل براءته وإن ضاع الثمن لم يلزمه الغرم من ذلك المال وإن باع بالنسيئة فتغير السوق يخير في الإجازة والرد وإن نقص بأكل أو لبس فللسيد الإجازة والأخذ بالقيمة وإن لم ينظر فيه حتى حل الأجل فله أخذ الثمن ويختلف هل يغرم العبد البعض أو يكون في ر قبته وللسيد قبول المبيع نسيئة بالأقل من الثمن أو القيمة إلا أن يرضى البائع بأخذه بعينه القسم السابع من الكتاب في اختلاف المتبايعين ويتضح بالنظر فيما يقع فيه الاختلاف وفيما يترتب على الاختلاف من مخالف وغيره النظر الأول فيما يقع فيه الاختلاف وهو أحد عشر قسما