وجودا ففي الحر وأما عدما ففي البهيمة وثانيها انه اشترط في ملك البائع له أن يبيع العبد ولو كان له قبل البيع لسقط التعليق وثالثها لو كان العبد لا يملك لم يختص لتخصيص البائع بالملك في حالة مخصوصة بل يكون له مطلقا الرابع على أصل المسألة أن نقول آدمي قابل للتكليف فيملك قياسا على الحر وخامسها أن الدين سبب لإتلاف أموال الناس فتعلق بالمأذون والدين لا يثبت إلا حيث يتصور الملك وإلا فلا فائدة في الدين وسادسها أنه يملك الأبضاع وهي أعظم من الأموال فوجب أن يملكها قياسا على الحر وسابعها أنه يصح مخالعته على الأعواض فوجب أن يملكها في الخلع وغيره قياسا على الحر إذا تقرر أن العبد يملك فهو محجور عليه لتعلق حق السيد بماليته وماله يزيد فيها فليس له التصرف فيه إلا بإذن السيد فرع في الكتاب إذا أذن له في التجارة تجر فيما شاء في الكتاب إذا أذن له في التجارة تجر فيما شاء لأن الإذن مطلق ولزم ذمته ما داين الناس به من جميع أنواع التجارات لأن الناس يغترون بتصرفه والإذن في الصنعة كالقصارة ليس إذنا في التجارة ولا في المداينة قال صاحب النكت إذا أذن له في نوع مخصوص واشتهر ذلك وأعلنه لم يلزم ماله الدين في غير ذلك النوع كما إذا حجر عليه واشتهر ذلك لم يلزم ما داين بعد الحجر ولا يعذر من جهل الحجر وعن ابن القاسم إذا أذن له بالتجارة في مال وأمره أن لا يعامل إلا بالنقد فداين تلعق الدين بمال وإن لم يكن غيره المشتري ثم أذن له أن لا يتجر إلا في البز فتجر في غيره قال ابن القاسم فإن قصر ما في يديه عن الدين استحسن أن يكون في الذمة