وثالثها أن ربيعة شيخ مالك رحمه الله قال لو شهدت بسرة في بقلة ما قبلتها ورابعها رواية ابن وهب عن مالك رحمه الله أن الوضوء من مس الذكر سنة فكيف يصح عنده هذا الحديث ثم يستجيز هذا القول وخامسها قول ابن معين لم يصح في مس الذكر حديث وسادسها أن الرجل أولى بنقله من بسرة وسابعها أنه مما تعم به البلوى فينبغي أن ينقل مستفيضا ولما لم يكن كذلك دل على ضعفه وثامنها إنكار أكابر الصحابة رضي الله عنهم لحكمه كعلي وابن مسعودفيقول علي ما أبالي مسته أو مسست طرف أنفي ويقول ابن مسعود إن كان شيء منك نجسا فاقطعه وتاسعها سلمنا صحته لكن نحمله على غسل اليد لأنهم كانوا يستجمرون ثم يعرقون ثم يؤمر من مس موضع الحدث بالوضوء الذي هو النظافة وعاشرها أنه معارض بحديث طلق والقياس على سائر الأعضاء والجواب عن الأول أن مروان كان عدلا ولذلك كانت الصحابة تأتم به وتغشى طعامه وما فعل شيئا إلا عن اجتهاد وإنكار عروة لعدم اطلاعه وعن الثاني أن الرجل معلوم عند عروة وإلا لما حسنت إقامة الحجة عليه به وقد روى أن عروة سمعه بعد ذلك منها وعن الثالث أن عدم استقلال المرأة في الشهادة لا يدل على عدم قبول روايتها وإلا لما قبلت رواية عائشة رضي الله عنها وعن الرابع أنه لم يطعن في الصحة وإنما تردد في دلالة اللفظ هل هي للوجوب أو الندب