بالعيب والديون تقدر في الذمم والنقدان في عروض التجارة ويقدر الملك في المملوكات والرق والحرية والزوجية في محالها وإعطاء الموجود حكم المعدوم كالماء مع المحتاج له لتعطيشه والرقبة عند المكفر المحتاج إليه ومن النقدين إعطاء المتقدم حكم المتأخر والمتأخر حكم المتقدم فالأول كمن رمى سهما أو حجرا فأصاب بعد موته شيئا فأفسده فإنه يضمنه ويقدر تقدمه في حال حياته كالدية في القتل متأخرة الاستحقاق عن الموت لأنه سببها ويقدر تقدمه قبل الموت حتى يصح أن يورث عنه والثاني كتقدير الحروف السابقة على الحرف الأخير من لفظ الطلاق والبيع وسائر صيغ العقود مع الحرف الأخير فحينئذ يقضى عليه بأنه متكلم بتلك الصيغ ولو لم يقدر أول الكلام عند آخره لما اعتبر الحرف الأخير لأنه ليس سببا شرعيا وكذلك تقدر النية في آخر العبادات وإن كانت متقدمة في أولها فنعده ناويا في آخرها وإن كان غافلا عن النية حينئذ بل كانت النية سابقة فر أول العبادات ولا يكاد ينفك شيء من العقود عن التقدير وإيراده على المعدوم أما البيع فقد يقابل الدين بالدين إجماعا كبيع درهم بدرهم إلا أنه لا يتأخر والإجارة إن قوبلت بمنفعة كانا معدومين أو بعين كانت المنافع معدومة والسلم والقرض يقتضي عوضه معدوما والوكالة إذن في معدوم والقراض والمساقاة والمزارعة والجعالة والوقف تمليك لمعدوم تارة لموجود وتارة لمعدوم والرهن في دين معدوم وقد يكون دينا بنفسه والوصية تصح بالدين المعدوم والعواري تمليك لمعدوم وتمليك اللقطة مقابلة موجود بمعدوم وحفظ الوديعة الواجب معدوم