بإبلاغها فخرج صاحب الألف دينار إلى ساحل البحر ليحتطب فدفع البحر له العود فأخذه فلما فلقه وجد المال والقرطاس ثم إن ذلك الرجل وجد مركبا فأخذ المال وركب وحمله إليه فلما عرضه عليه قال له قد أدى الله أمانتك وذكر هذا في سياق المدح يدل على مشروعيته وشرع من قبلنا شرع لنا حتى ينسخ فرع في الجواهر يخير المقترض يبين رد العين أو المثل فإن أراد الرجوع في العين لم يكن له ذلك بعد الانتهاء للمدة المحددة بالشرط أو العادة لأنه الأصل ويمتنع تعجيل الأدنى قبل الأجل لأنه ضع وتعجل بخلاف الأجود لأنه حسن قضاء فرع قال ولا تمتنع الزيادة بعد الأجل في الصفة وتمتنع في العدد على المشهور للتهمة في السلف بزيادة والحديث المتقدم ورد في الجمل الخيار وهو أجود صفة والفرق أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد بخلاف العدد قال صاحب البيان أجاز ابن القاسم إذا اقترض مائة قمحا أن يأخذ تسعين وعشرة شعيرا أو دقيقا بعد الأجل لأن بيع القرض قبل قبضه جائز إذا كان المقبوض مثل حقه لا أجود ولا أدنى وإلا امتنع عند مالك وابن القاسم لإشعار ذلك بالمكايسة وبيع القرض إنما أجيز معروفا هذا إذا كان في المجلس وبعده يجوز لبعد التهمة على نفي المعروف