فرع قال سند يمتنع قرض فدان بفدان للجهالة وكذلك رطب بيابس فرع قال ظاهر الكتاب يقتضي جواز سلم رطل خبز إذا لم يعين نوعا للقضاء وعلى قول بأنه لا يباع الخبر بالخبز إلا باعتبار تماثل الدقيق يمتنع وقاله التونسي لاختلاف النضج بالرطل الناضح أكثر دقيقا إلا على القول بالتحري في الدقيق فيجوز على التحري قال خبز التنور والملة جنس واحد يقضي بعضه عن بعضه ويجوز قضاء ما هو أكثر دقيقا مثل دقيق الأول في الجودة أو أعلا بخلاف ممن اقترض أردب دقيق فرد أردبا وويبة منعه ابن القاسم لأنها زيادة منفصلة والزيادة والزيادة ها هنا متصلة إذا اعتبر الخبز في نفسه فإن اعتبر الدقيق امتنع لأنها زيادة منفصلة إذ يمكن كسر الخبز كما لو اقترض رطل لحم فقضاه قطعة رطلين منعه ابن القاسم البحث الثالث في شرطه وفي الجواهر شرطه أن لا يجر منفعة للمقرض فإن شرط زيادة قدرا أو صفة فسد ووجب الرد إن كان قائما وإلا ضمن بالقيمة وبالمثل على المنصوص وعلى قول ابن سحنون وعلى قول ابن محرز المتقدم بالمثل فقط قاعدة القرض خولفت فيه قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين