للمسلمين بطريق نظر الإمامة فكيف يقضي عنهم أكثر مما عليهم جوابه قال سند المراد بالصدقة مال الجزية كانت تسمى صدقة من الله تعالى على هذه الأمة وهي حلال له قال صاحب الاستذكار كان القرض للمساكين لأنه لا تحل له الصدقة إن قلنا يجوز تعجيل الزكاة فيقرضها ربها ثم يهلك ماله وترد عليه من مال الزكاة وإن قلنا يمتنع التعجيل فقيل اقترض لنفسه قبل تحريم الصدقة عليه فائدة قال البكر الدنيء والخيار المختار والرباع من الخيل والإبل ما ألقى رباعيته ثم البحث عن حقيقته ومحله وشرطه وحكمه والمقاصة فيه بعد وقوعه فهذه خمسة أبحاث البحث الأول في حقيقته في الشرع وفي الجواهر هو دفع المال على وجه القربة لينتفع به آخذه ثم يتخير في رد مثله أو عينه ما كان على صفته فرع قال المازري يجوز عندنا قرض الدنانير بشرط أن لا يستهلك عنهما ليتحمل بها الصيرفي خلافا ل ش وقال عبد الحميد هذا غرور للناس فكيف يجوز وقال ش ليس لها منفعة إلا إتلاف عينها فإذا لم تتلف امتنع هذا الفعل لبطلان حكمته وجوابها أن الصرف لا يقع إلا مناجزة وإنما يلزم الغرور أن لو جاز التأخير فيغر الناس بملائه فيؤخرون وأن المنفعة