وأردأ البحث الثالث في زمانه وفي الكتاب لا يجبر على القول في الأجل في السلم لكن الأجل حق لهما بخلاف القرض لأنه حق المقترض فله إسقاطه وفي الجواهر ألزمه المتأخرون قبوله قبل الأجل باليوم واليومين لعدم اختلاف الأغراض وعدم تغير الأسواق قال صاحب الاستذكار إذا أسلم في كباش ليأخذها في أيام الأضحية فأتاه بعد الأضحى قال مالك يلزمه قبولها وكذلك في قطائف الشتاء فأتى بها في الصيف لأنه مبيع أوجبه العقد وقال ابن وهب لا تلزمه لفوات المنفعة التي أسلم لأجلها ووافقه في الكراء اللخمي إذا أتاه بعد إبان الحج لا يلزمه عندهما وقال ش كل شيء أتى به قبل أجله من النحاس والتبر والعرض أجبر على أخذه لإفضائه إلى براءة الذمم بخلاف المأكول والمشروب لأنهما تختص منافعهما ببعض الأوقات وكذلك الحيوان لاحتياجه للعلف وكل ما فات موسمه وما قصد الشراء لأجله كالضحايا ونحوها لفوات الفائدة البحث الرابع في مكانه وفي الكتاب لا بد من اشتراط مكان القبض ولا يكفي ذكر مصر لأنه اسم لجملة الإقليم ويكفي الفسطاط فإن تشاحا في أي