وجه الصحة وقال بعض العراقيين لا وضوء عليه لخروجه عن العادة قال صاحب الطراز والمدار عند ابن حبيب في هذا على وجود الذة فإن وجدت وجب الوضوء وإلا فلا وهذا يشهد له المني فإنه إذا كان لطول العزبة بغير لذ لا يوجب غسلا قال وقال ابن الجلاب والتونسي إن كان يقدر على النكاح أو التسري وجب ولم يفصلا والأشبه التفصيل ويلزم ابن الجلاب أن يراعي في سلس البول القدرة على التداوي الثاني في الجواهر إذا لم يجب الوضوء بالسلس هل يسقط حكمه باعتبار غيره حتى يؤم به قولان منشؤهما أن الشرع أسقط اعتباره فتجوز الإمامة به والقياس على إمامة المتيمم وهو محدث بالمتوضيء وينظر إلى اختصاص السبب المسقط لاعتباره بصاحبه وهو الضرورة فلا يثبت الحكم في غير محل العلة بدونها الثالث قال إذا خرج المعتاد الموجب على العادة من غير المخرج فللمتأخرين في نقض الوضوء به قولان نظرا لجنسه أو لكون محله غير معتاد والله تعالى إنما خاطب عباده بالمعتاد الرابع قال في المدونة قال يحيى بن سعيد إذا كان الناسور يطلع في كل حين ويرده بيده فليس عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك سقط غسل اليد ويروى بالنون وهو عربي وبالباء وهو عجمي حكاه الزبيدي وبالباء وجع المقعدة وتورمها من داخل وخروج الثآليل وبالنون انتفاخ عروقها وجريان الدم ومادتها وقيل بالباء للمقعدة وبالنون للأنف الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل فإن النون ينقط أعلاها والباء أسفلها قال صاحب الطراز فعند الشافعي رحمه الله يجب الوضوء لمسه دبره ها هنا وعند حمديس من أصحابنا يفرق بين أن يتكرر فلا ينقض أو لا فينقض وإذا قلنا بعدم النقض فتنجس اليد لأن بلة الفرج نجسة وعند من يقول