السادس الماء الأبيض يخرج من الحامل ويعرف بالهادي يجتمع في وعاء له يخرج عند وضع الحمل أو موجب السقط قال ابن القاسم في العتيبة يجب منه الوضوء قال الأبهري في شرح المختصر لأنه بمنزلة كلمة غير واضحة قال صاحب البيان الأحسن عدم الوجوب لكونه ليس معتادا السابع الصفرة والكدرة من الحيض قال المازري هما حيض إن تباعد بينهما وبين الطهر وما عقبيه ومضى من الزمان ما يكون طهرا أوجب الوضوء دون الغسل عند عبد الملك ووجهه قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر قال ابن يونس وتسمى هذه الترية قال صاحب الخصال وكذلك إذا خرجا عقيب النفاس الثامن الحقن الشديد ويقال الحاقن لمدافع البول والحاقب لمداف الغائط وكذلك يقال للفضلتين الحقبة والحقنة قال في الكتاب إن صلى وهو يدافع الحدث يعيد بعد الوقت قال ابن بشير قال الأشياخ إن منعه ذلك من إتمام الفروض أعاد بعد الوقت أو من إتمام السنن أعاد في الوقت وينبغي أن يختلف فيه كما اختلف في متعمد تارك السنن هل يعيد بعد الوقت أم لا وإن منعه من الفضائل لا يعيد في الوقت ولا بعده فمتى كان بحيث يبطل الصلاة أوجب الوضوء ومتى كان يوجب إعادة الصلاة في الوقت استحب منه الوضوء التاسع قال صاحب الخصال القرقرة الشديدة توجب الوضوء وينبغي أن يتخرج ذلك على تفضيل ابن بشير فهذه الموجبات إن خرجت عن العادة واستغرقت الزمان فلا يشرع الوضوء منها لأن مقصوده أن يوقع الصلاة بطهارة ليس بعدها حدث وقد تعذر ذلك وإن لم تستغرق الزمان ففيها ثلاث حالات الأولى أن يستنكح ويكثر تكراره فيسقط إيجابه عند مالك رحمه الله كما